قلت : أرأيت في قول العبد إذا أقر بشيء من حدود الله التي يحكم فيها في بدنه ، أيقيمها عليه الإمام بإقراره ؟ مالك
قال : نعم ، إلا أن يقر بأنه جرح عبدا أو قتل حرا أو عبدا . فإن أحب سيد العبد المجروح أن يقتص اقتص وليس لسيد العبد المجروح أن يقول : أنا أعفو وآخذ العبد الذي أقر لي إذا كان لي أن أقتص ، لأنه حينئذ يتهم العبد أنه إنما أراد أن يخرج من يد سيده إلى هذا فلا يصدق ههنا . وكذلك إن فأراد أولياء المقتول المقر له بقتله أن يستحيوه ويأخذوه فليس ذلك لهم ، إنما لهم أن يقتلوه بقتله أو يتركوه في يد سيده ولا يأخذوه ، وإنما جاز لهم أن يقتصوا منه بإقراره ، لأن هذا في بدن العبد . فكل ما أقر به العبد مما يقام عليه في بدنه ، فذلك لازم للعبد عند أقر أنه قتل عبدا أو حرا عمدا مما هو قصاص أو حد لله تعالى . مالك