قلت : أرأيت قال : قال الرجل يسرق ويزني وهو محصن ، فاجتمع ذلك عليه عند الإمام ؟ : يرجم ولا تقطع يمينه لأن القطع يدخل في القتل . قلت : فإن مالك وعلم أنه مما استفاد أو مما وهب له أو تصدق به عليه بعد سرقته ، أيكون للمسروق منه في هذا المال قيمة سرقته أم لا ، وأنت لم تقطع يمينه للسرقة ؟ رجم وكان عديما لا مال له فثاب له مال
قال : لا أرى أن يكون له في هذا المال شيء إلا أن يكون هذا المال قد كان له يوم سرق السرقة ، لأن اليد لم يترك قطعها ، ولكنها دخل قطعها في القتل ، ولم أسمع هذا من وهو رأيي . مالك