ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة قلت : أرأيت إن في قول تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد أم لا قال : لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك إلا أني أرى أن يدرأ الحد ، لأنه لا يشبه من تزوج خامسة ، لأن مالك ضرب في هذا ولم يقم الحد ، ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة : أقيم عليه الحد . وإنما قال : من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وإنما ضربهما عمر بن الخطاب بالمخفقة ضربات . عمر