قلت : أرأيت من قال : لم أسمع من قذف رجلا ببهيمة ؟ فيه شيئا ، ولم يبلغني عنه إلا أني أرى أنه لا يضرب الحد ، ويؤدب قائل ذلك له أدبا موجعا لأن من قول مالك : إن الذي يأتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد . مالك
قال ابن القاسم : وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفرية .