قلت : أرأيت لو أن قال : لم أسمع من رجلا قذف رجلا ، فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف : استحلفه لي أنه ليس بزان ؟ فيه شيئا ولا يكون عليه اليمين ، وما سمعت أحدا يقول يحلف في هذا ، ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف . ولقد بلغني عن مالك ممن أثق به أنه سئل عن مالك قال : بل يضربه ولا شيء عليه وهو رأيي . الرجل يقال له : يا زان وهو يعلم من نفسه أنه قد كان زنى . أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ؟