قلت : أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده بعده وله أولاد وأولاد أولاد وأب وأجداد ؟  قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك ، من قام منهم أخذ بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأن هذا عيب يلزمهم . قلت : أفتقوم العصبة بحده مع هؤلاء ؟ 
قال : لا . قلت : فإن لم يكن من هؤلاء أحد ، أتقوم العصبة بحده ؟ 
قال : نعم . قلت : ويقمن البنات بحده والجدات والأخوات ؟ 
قال : نعم . قلت : ويقوم الأخ والأخت بحده وثم ولده وولد ولده ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين ، أيمكن من ذلك أم لا ؟  قال : لا . 
				
						
						
