في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة قلت : أرأيت لو أن ؟ فقال : بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاء المصدق أخذ منها صدقة السائمة . رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين ، أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاء المصدق
قلت : فإن أخذ منها المصدق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة ؟ فقال : لا شيء عليه في ثمنها حتى يحول الحول من يوم زكاها المصدق ، فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها ، وهذا كله قول ، فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الوجوه إن شاء الله جل وعز . مالك