قلت : أرأيت إن قال لابنه : يا ابن الزانية . فقام بحد أمه ، أيحد له الأب  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم يحد له ، لأن الحد ههنا ليس له ، إنما الحد لأمه ، وإنما قام هو بالحد لأمه قال : وهذا إذا كانت الأم ميتة ، فأما إذا كانت الأم حية فليس للولد أن يقوم بذلك إلا أن توكله . قال : ولقد سمعت  مالكا  ، وسأله قوم عن امرأة كانت لرجل ففارقها وله منها ولد فتزوجت رجلا فولدت له ولدا فكان بينه وبين ولده منها كلام فقال : أشهدكم أنهم ليسوا بولدي . فقام إخوتهم لأمهم - بنو المرأة من غيره - فقالوا : نأخذك بحد أمنا لأنك قذفتها وقامت الأم بذلك .  قال  مالك    : أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قذفا ، وما قال لهم ذلك إلا كما يقول الرجل لولده : لو كنتم ولدي لأطعتموني وما يشبه هذا مما يقوله الرجل لولده ، فإن حلف سقط عنه الحد . 
قال ابن القاسم    : وأرى أنه إن لم يحلف جلد الحد . 
				
						
						
