فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها قلت : أرأيت إذا قال : أخاف أن يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا ، وإنما أراد أن يستتر بفخذيها أو بالأعكان ، ولم أسمع من قال الرجل : جامعت فلانة بين فخذيها أو في أعكانها ؟ في هذا بعينه شيئا إلا أن مالك قال : لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض ، يرى أن صاحبه أراد به قذفا ، فلا تعريض أشد من هذا . مالكا
قال ابن القاسم : فأرى فيه الحد .
قال : وقال غيره ، لا حد عليه لأنه صرح بما رماه به . وقد ترك سحنون عمر زيادا الذي قال : رأيته بين فخذيها .