[ ص: 502 ] فيمن قذف فارتد عن الإسلام قلت : أرأيت إن أم لا ؟ قذفت رجلا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الإسلام فطلبني بالحد ، أتضربني له
قال : لا حد على قاذفه . قال ابن القاسم : فإن قذفه ثم ارتد ، أو قذف وهو مرتد ، أقيم عليه الحد في حال ارتداده ، وإن تاب أقيم عليه الحد أيضا . وإن قذفه أحد وهو مرتد ثم تاب فلا حد عليه ، وإن قذفه أحد قبل أن يرتد ثم ارتد فلا حد على قاذفه إن تاب ، وإنما هو بمنزلة رجل قذف بالزنا فلم يؤخذ له بحده حتى زنى فلا حد على من قذفه .