قلت : فإن كان لرجل عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده وعليه من الدين مثله بصفته  ؟ 
قال : لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال . 
قال سحنون    : وقد قيل إنه بمنزلة الحب والتمر وإن عليه الزكاة . 
قال ابن القاسم  قال : والأموال الناضة مخالفة لهذا الذي ذكرت لك من الماشية والتمر والحب ، لأن الدنانير إذا كانت لرجل فحال عليها الحول وعليه دين ثياب أو حيوان أو حب أو ما كان من العروض أو الناض ، فإنه يحسب دينه في الناض الذي عنده ، فإن بقي بعد دينه الذي عليه ما تجب فيه الزكاة زكاه ، وإلا لم يكن عليه شيء . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
