في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت وسألت ابن القاسم    : عن الرجل يكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتي المصدق  ؟ فقال : لا زكاة عليه فيها للمصدق ، ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ، ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ، ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا ، قال : وهذا قول  مالك    . 
				
						
						
