في تحويل الماشية في الماشية قال ابن القاسم قلت : لمالك ؟ فالغنم تجب في مثلها الزكاة تباع بالإبل أو البقر ، والبقر تباع بالغنم
قال : ليس في شيء من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى الإبل أو البقر والغنم التي صارت في يديه ، وإنما شراؤه الإبل بالغنم وإن مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة ما لو كان عنده ذهب أو ورق فأقامت عنده ستة أشهر ، ثم [ ص: 363 ] اشترى بها إبلا أو غنما أو بقرا ، فإنه يستقبل بالماشية من يوم اشتراها حولا ، ولا ينظر في هذا إلى اليوم الذي أفاد فيه الدنانير والدراهم وإنما ينظر في هذا إلى يوم اشترى فيه الماشية بالدنانير والدراهم فيحسب من ذلك اليوم حولا ثم يزكي ، قال : لأن الحول الأول قد انتقض . مالك