الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وقال مالك فيمن كانت له نصاب إبل ، فباعها قبل الحول بنصاب غنم : إنه لا يزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها ، وليس عليه في الإبل شيء إذا لم يحل الحول على الإبل ، قال : فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة أخذ منه المصدق زكاة الإبل .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل ، لأن الغنم إنما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها ، فإن ذهب المصدق يأخذ من الغنم شيئا لم تجب له الزكاة فيها ولا يأخذ منها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم إذا باعها بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ، ولم يكن فارا أسقطت عنه الزكاة ، قال : لأن حولها عند مالك هو إتيان المصدق وليس الحول .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو باعها بدنانير بعدما حال عليها الحول ولم يكن فارا ، أكانت تجب عليه في الدنانير الزكاة ساعة باعها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم وهذا قول مالك . قال ابن القاسم : والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أقام ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ثم [ ص: 364 ] قبضه ؟ فقال : يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية