قال ابن القاسم : وقال فيمن مالك : إنه لا يزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها ، وليس عليه في الإبل شيء إذا لم يحل الحول على الإبل ، قال : فإذا كانت له نصاب إبل ، فباعها قبل الحول بنصاب غنم أخذ منه المصدق زكاة الإبل . حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة
قلت : فإن كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق ؟
قال : لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل ، لأن الغنم إنما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها ، فإن ذهب المصدق يأخذ من الغنم شيئا لم تجب له الزكاة فيها ولا يأخذ منها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها .
قلت : لم إذا باعها بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ، ولم يكن فارا أسقطت عنه الزكاة ، قال : لأن حولها عند هو إتيان المصدق وليس الحول . مالك
قلت : أرأيت لو ؟ باعها بدنانير بعدما حال عليها الحول ولم يكن فارا ، أكانت تجب عليه في الدنانير الزكاة ساعة باعها
قال : نعم وهذا قول . قال مالك ابن القاسم : والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل .
قلت : أرأيت إن ؟ فقال : يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول أقام ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ثم [ ص: 364 ] قبضه مالك