في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع قلت : أرأيت في قول من سرق ما يسوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار ، أيقطع فيه ؟ مالك
قال : قال ، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم . مالك
قال : { مالك } وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم قطع في ثلاثة دراهم وأن عثمان قوم الدية اثني عشر ألف درهم ، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض ، وإنما ينظر في هذا إلى ، ما مضت به السنة . عمر