قلت : أرأيت إن . قال : يقام الحد عليه إذا كانت الشهادة قد ثبتت وقد قضى بها . فسق هؤلاء الشهود أو وجدوا يشربون الخمر أو ما أشبه هذا ، أو فسدت حالهم بعدما زكوا أو أمر القاضي بإقامة الحد إلا أن الحد لم يقم بعد
قلت : فكيف هذا في حقوق الناس ؟
قال : إذا قضى القاضي بالحقوق للناس ثم صاروا إلى ما ذكرت من الحال السيئة إلى الارتداد أو إلى الفسق ، فإن القضاء قد نفذ ههنا .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا .