الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجلين أنهما سرقا هذا المتاع جميعا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم ، أيقطعان أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم ، يقطعان جميعا وإن لم يكن في قيمة المتاع إلا ثلاثة دراهم قطعا ، ولو كانوا عشرة إذا حملوه جميعا قال أو جعلوه جميعا على واحد منهم ولم يكله بعضهم إلى بعض فإنهم يقطعون جميعا قال : وإن دخلوا جميعا للسرقة ، فحمله واحد منهم فخرج به وهم معه ولم يحملوه عليه ولم يحملوه جميعا ، لم يقطع إلا من حمله وحده وإن دخلوا للسرقة جميعا . قال : وإن خرجوا جميعا وقد أخذ كل إنسان منهم شيئا يحمله وهم شركاء فيما أخرجوا ، فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ، ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع ، لأن هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم ، إنما حمل كل واحد منهم ما حمل وحده ولم يحمل عليه صاحبه ولم يحمل معه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا كله قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قال : وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم ، فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة على بعير أو حمار فخرجوا به ، إلا أنهم اجتمعوا في حمله على الدابة أنهم يقطعون جميعا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته ، فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم ، مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوها . وإنما يقطع في هذا الذي خرج بها وأعين على حملها ولا قطع على من أعان .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية