[ ص: 530 ] الزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
قلت : أرأيت في قول الزناة من رفعهم إلى السلطان ، أيقيم الحد السلطان عليهم ؟ مالك
قال : نعم مثل السرقة ، وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك . قال ابن القاسم : ولقد أتى قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا مخنث . فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ، ثم إنه وقع بينهما بعد ذلك شر ، فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا مالكا فسألوه عنه فقال : لا أرى له أن يرجع في ذلك . مالكا
قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أنه سمع يقول في مالكا . قال : ليس ذلك له قال الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الإمام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك : مالك ، لم ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به . ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا ، فأتوا إلى الإمام فرفعوا ذلك إليه
قال مالك أقام الإمام عليه الحد . ولو أن الإمام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من يثبت شهادته عليه