الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      وقال لي مالك في الدنانير ، إذا هلك رجل وأوصى إلى رجل فباع تركته وجمع ماله ، فكان عند الوصي ما شاء الله : إنه لا زكاة عليهم فيما اجتمع عند الوصي ولا فيما باع لهم ولا فيما نض في يديه من ذلك حتى يقتسموا ويقبضوا . ثم يحول الحول بعدما قبضوا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وهذا إذا كانوا كبارا . فإن كانوا صغارا كان الوصي قابضا لهم وكانت عليهم الزكاة من يوم نض ذلك في يد الوصي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانوا كبارا وصغارا فلا يكون على الصغار زكاة أيضا فيما نض في يد الوصي حتى يقاسم لهم الكبار ، فإذا قاسم لهم الكبار كان الوصي لهم قابضا لحصتهم فيستقبل بحصتهم حولا من يوم قاسم الكبار ، ويستقبل الكبار أيضا حولا من يوم قبضوا ؟ فقال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمعه من مالك ولكن قال مالك : ليس على الكبار زكاة حتى يقتسموا ويقبضوا ، فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار كان ذلك مالا واحدا أبدا حتى يقتسموا ، لأنه ما تلف منه من شيء فهو من جميعهم فلا يكون قبض الوصي قبضا للصغار إلا بعد المقاسمة إذا كان في الورثة كبار ، فعلى هذا فقس كل فائدة يفيدها صغير أو كبير أو امرأة من دنانير أو دراهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية