مات بعدما حال الحول على ماشيته ولم يأته المصدق وأوصى بزكاتها قلت : أرأيت من فقال : ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة ، ولكن على الورثة أن يفرقوها في المساكين وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر الله . له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأته المصدق ، فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة الماشية فجاءه الساعي ، أله أن يأخذ صدقة الماشية التي أوصى بها الميت ؟
قلت : لم لا يكون للمصدق أن يأخذ من الورثة الصدقة وقد أوصى بها الميت ؟
فقال : لأن قال : إذا جاء المصدق وقد هلك رب الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية وإن كان الحول قد حال عليها قبل أن يموت ربها ، قال مالكا : وليست مثل الدنانير والدراهم فلما أوصى الميت بأن تخرج صدقتها ، فإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله في كتابه ، الذين تحل لهم الصدقة وليس لهذا العامل عليها سبيل . مالك
قلت : أكان يجعل هذه الوصية في الثلث ؟ فقال : نعم . مالك
قلت : فابتدأ وصيته هذه في الماشية على الوصايا في قول ؟ مالك
فقال : لا ، فقلت : لم ؟
قال : لأن الزكاة لم تجب عليه إلا بإتيان الساعي ، ولا يكون ذلك على من ورث وذلك أن المشتري والموهوب له والوارث كل مفيد ، فلا زكاة عليهم في فائدة إلا أن يضاف ذلك إلى إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة ، تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والإبل إلى الإبل ، ولا تضاف الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا تضاف الغنم إلى الإبل والبقر ، ولا تضاف البقر إلى الإبل والغنم ، فإذا مات الرجل قبل أن يأتيه الساعي وأوصى بها فليست بمبدأة ، وإنما تكون مبدأة في قول ما قد وجب على الميت قبل موته مما فرط فيه ، مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير أو دراهم قد وجبت فيها الزكاة فرط فيها ، فليس على الورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة الدنانير التي وجبت عليه إلا أن يتطوعوا بذلك أو يوصي بذلك الميت ولم يفرط في زكاة عليه ، فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله مبدأ على ما سواه [ ص: 368 ] من الوصايا وغيره . مالك