قلت : أرأيت إن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر ، أيقيم الإمام عليه الحد في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إن أتى بأمر يعذر به ، مثل أن يقول أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه ذلك .
قلت : أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال ؟ قال : أرى أن يقال .


