قال : سئل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها لترهنها ، فقال رجل : أنا دفعت إليها هذه السلعة لترهنها لي . وقالت الجارية : صدق هو دفع ذلك إلي . وقال سيدها : السلعة سلعتي ؟ قال : قال مالك : إن كان للمدعي بينة أنه دفع إلى الجارية لترهنها ، وإلا لم يكن له من السلعة شيء وكانت السلعة لسيد الجارية . قلت : فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل ؟ قال : نعم . ولم أسمعه من مالك .


