قال : وليس كل المحاربين سواء . قال مالك : منهم من يخرج بعصا أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل . قال : فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر في ذلك بأسا . مالك
قلت : وما أيسر عند ؟ مالك
قال أيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه .
قلت : قال : قد نفى وإلى أي موضع ينفى هذا المحارب إليه إذا أخذ بمصر ؟ من عمر بن عبد العزيز مصر إلى شغب . ولم أسمع من فيه شيئا إلا أنه قال : قد كان ينفى عندنا إلى مالك فدك أو خيبر ، وقد كان لهم سجن يسجنون فيه .
قلت : وكم يسجن حيث ينفى ؟
قال : يسجن حتى تعرف له توبة مالك