قلت : فإن في قول قتل وأخذ المال ، أيقطع يده ورجله ويقتله ، أو يقتله ولا يقطع يده ورجله قال : القتل يأتي على ذلك كله . قال : وإنما يخير الإمام عند مالك إذا خاف ولم يأخذ مالا ولم يقتل فأخذ بحضرة ذلك ، فإنما من طال زمانه ونصب نصبا شديدا ، فهذا لا يكون الإمام فيه مخيرا ويقتله الإمام . مالك
قال : وأما الذي أخذ بحضرة الخروج ، فإن قال في هذا : لو أن الإمام أخذ بأيسره لم أر بذلك بأسا ، وقد فسرت لك ذلك فهذا أصل قول مالكا في هذه الأشياء . مالك