قال : وقال في مالك أحدثا في ذلك أو لم يحدثا يتيممان للجنابة ولا يغتسلان . المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة : إنهما يتيممان لكل صلاة
قلت : أرأيت المجروح الذي قد كثرت جراحاته في جسده حتى أتت على أكثر جسده كيف يفعل في قول ؟ قال : هو بمنزلة المجدور والمحصوب إذا كان لا يستطيع أن يمس الماء جسده تيمم وصلى . مالك
قلت : فإن كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جروح وأكثر جسده فيه الجراحة ؟
قال : يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك وإلا فعلى الخرق التي عصب بها .
قلت : هذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال عن ابن وهب عن ابن جريج قال : للمجدور وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ ويتلو { مجاهد وإن كنتم مرضى أو على سفر } قال : وذلك مما لا يخفى من تأويل القرآن .
قال قال ابن وهب ابن أبي سلمة وبلغني أن أفتى مجدورا بالتيمم . ابن عباس
قلت : أرأيت إن غمرت جسده ورأسه الجراحات إلا اليد والرجل أيغسل تلك اليد والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم ؟
قال : لا أحفظ من في هذا شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا ، وقال لي مالك : مالك أجزأه التيمم قال إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل عن ابن وهب عن جرير بن حازم النعمان بن راشد عن قال : { زيد بن أبي أنيسة الجزري خيبر أصابه جدري فأصابته جنابة فغسله أصحابه فتهرى لحمه فمات فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله أما كان يكفيهم أن ييمموه بالصعيد } قال كان رجل من المسلمين في غزوة عن ابن وهب عن الليث بن سعد وغيره : { يزيد بن أبي حبيب على جيش فسار وإنه احتلم في ليلة باردة فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن يموت ، فتيمم وصلى بهم وإنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له [ ص: 148 ] رسول الله : ما أحب أنك تركت شيئا مما فعلت ولا فعلت شيئا مما تركت عمرو بن العاص } قال : وسئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عن الحصباء أيتيمم عليها وهو لا يجد المدر ؟ مالك
قال : نعم ، وقيل : في الجبل يكون عليه الرجل وهو لا يجد المدر أيتيمم عليه ؟ لمالك
قال : نعم ، وقد قال في الطين يكون ولا يقدر الرجل على تراب يتيمم عليه وكيف يصنع ؟ مالك
قال : يضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع ثم يتيمم .