دية الأنف قلت : أرأيت فيه ؟ مالك قال : قال الأنف ، ما قول : فيه الدية كاملة . قلت : فإن قطع من المارن ؟ مالك
قال : قال : إذا قطع من العظم وهو تفسير المارن ، ففيه الدية كاملة . قلت : فمن قطع المارن أو من أصله إذا قطعه الرجل من أصله أو قطعه من المارن فذلك سواء ؟ مالك
قال : نعم ، إنما فيه الدية كاملة ، بمنزلة ففيها الدية كاملة . وإن رجل قطع حشفة رجل ففيه الدية كاملة . فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء عند قطع ذكر رجل من أصله ، وكذلك المارن والأنف إذا قطع من أصله فذلك في الدية سواء . مالك