قلت : أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل في غنم وله غنم أخرى ليس له فيها خليط ؟
قال : سألنا عنها فقلنا له : ما تقول في مالكا ؟ فقال : يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى غنمه التي له فيها خليط ، فيصير في جميع غنمه خليطا يصير عليه ثلثا شاة في الثمانين ، ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين ، وهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله . رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطه أيضا أربعون شاة ، وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط
قال أشهب : قال : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ذكره عمر بن الخطاب أشهب عن عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال عمر بن الخطاب ابن القاسم وأخبرنا أنه قرأه في كتاب مالك فهما خليطان . عمر بن الخطاب
قال ابن وهب وأشهب عن عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عبد الله بن أبي بكر ، أنه أخبره أن هذا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في صدقة [ ص: 373 ] الغنم ، { } قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . : وإن ابن وهب ذكره عن يونس بن يزيد ابن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك . عبد الله بن عمر
قال : وإن ابن وهب أخبره أنه سمع الليث يقول : الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة ، وهو ما اجتمع على الفحل والراعي والحوض ، وإن يحيى بن سعيد الليث قالا : الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء . ومالكا
قال : وإن ابن وهب قال : إذا كان الحوض والدلو والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان . مالكا
قال عن ابن وهب قال : لا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شيء ، وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين يترادان الفضل بينهما بالسوية . مالك
قال : وإن ابن وهب أبا بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة قالا مثل قول . مالك
قال : وقال ابن وهب : مالك ، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي وذلك أن ينطلق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم أربعون شاة ، وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم المصدق لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك . تفسير لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة
قال : وتفسير ولا يفرق بين مجتمع ، أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه ، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة ، فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وهذا الذي سمعت في ذلك . مالك