[ ص: 563 ] ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها قلت : أرأيت ؟ الصلب إذا ضربه الرجل فحدب ، أتكون فيه الدية
قال : قال : في الصلب الدية . مالك
قال ابن القاسم : إنما تكون الدية في الصلب إذا أقعده فلم يقدر على القيام ، مثل اليد إذا شلت ، فأما إذا مشى فأصابه في ذلك عثل أو حدب فإنما يجتهد له فيه .
قلت : قال : ليس فيه دية عند أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيئته ، أتكون فيه الدية أم لا ؟ ، لأن مالك قال : في كل كسر خطأ ، أنه إذا برأ أو عاد لهيئته ، أنه لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع القصاص فيه فإنه يقتص منه ، وإن كان عظما - إلا في المأمومة والمنقلة والجائفة وما لا يستطاع أن يقتص منه - فلا شيء فيه من القود إلا الدية في عمد ذلك مع الأدب في العمد . مالكا