قلت : أرأيت ؟ الأذنين إذا قطعهما رجل عمدا فردهما صاحبهما فثبتتا ، أو السن إذا أسقطها الرجل عمدا فردها صاحبها فبرئت وثبتت ، أيكون القود على قاطع الأذن أو القالع السن
قال : سمعتهم يسألون عنها فلم يرد عليهم فيها شيئا . قال : وقد بلغني عن مالكا أنه قال : في السن القود وإن ثبتت وهو رأيي ، والأذن عندي مثله ، أن يقتص منه . والذي بلغني عن مالك في السن - لا أدري أهو في العمد يقتص منه أو في الخطأ - أن فيه العقل إلا أن ذلك كله عندي سواء في العمد والخطأ مالك