[ ص: 575 ] كتاب الجنايات 
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن عبدا قتل رجلا له وليان ، فعفا أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه ، فرضي بذلك سيد العبد ودفعه إليه ، أيجوز له جميع العبد أم لا  ؟ قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأرى ، إن دفع سيده نصف الدية إلى أخيه جاز له ما صنع ، وإن أبى كان الذي عفا بالخيار ، إن أحب أن يكون العبد بينهما كان ذلك له ، وإن أبى رده . فإن أحبا أن يقتلا العبد قتلا ، وإن أحبا أن يعفوا عفوا ، فإن عفوا كان السيد بالخيار ، إن شاء أن يفتديه بالدية فعل ، وإن شاء أن يسلمه إليهما أسلمه . وقد قال  سحنون    : وقد قال ابن القاسم  أيضا : إن الولي لم يدخل على أخيه في نصف العبد فيكون بينهما لشركتهما في الدم . 
				
						
						
