قلت : فإن فقال : يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ثماني بنات لبون وحقتين . كانت إحدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق ، كم يأخذ منها ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قال ابن القاسم : فعلى هذا فقس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها الساعي .
قال أشهب وابن : ألا ترى أن نافع يخبر عن أبيه أنه حدثه قال : كان من أدركت من فقهاء ابن أبي الزناد المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء ، فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، قال وسليمان بن يسار : فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة ، أنهم كانوا يقولون : لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك . أبو الزناد
قال أشهب : قال [ ص: 376 ] : وهي السنة والأمر عندنا أن المصدق لا يصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال ، لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك . أبو الزناد
قال أشهب : قال : وكان أبو الزناد ومن كان قبله من الفقهاء يقولون ذلك . عمر بن عبد العزيز