ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث دية قلت : وقد قلت إن فلو أن مجوسية جنت على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث ديتها هي ، أيحملها أهل خراجها ؟ أو رجلا من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث دية المجوس ، أيحمل أهل خراجه هذه الجناية أم لا ؟ قال : إن لهم عواقل وهم أهل خراجهم . قال : أرى في المرأة أن أهل خراجها يحملون ذلك . مالكا
قلت : ويحملون جناية نسائهم إذا جنت المرأة منهم ما يبلغ ثلث ديتها ؟
قال : نعم ، ويحمل الرجل ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شيء .
قلت : لمالك قال : أهل جزيته وهم أهل كورته الذين خراجه معهم . والنصراني إذا جنى جناية ، من يحمل ذلك ؟