الإقرار بقتل خطأ
قلت : أرأيت إذا - أم على العاقلة ؟ مالك قال : سألت أقر الرجل بالقتل خطأ ، أتجعله في ماله - في قول عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالكا : أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده - مثل الأخ والصديق - لم أر أن يقبل قوله ، وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه ، رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشي على ذلك ليحابي به أحدا . قال : فقلت مالك : فعلى من عقله ؟ لمالك
قال : على عاقلته . قال : فقلت : أفبقسامة أم بغير قسامة ؟ لمالك
قال : بل بقسامة ، يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة .
قلت : فإن أبى ولاة الدم أن يقسموا ، أتجعل الدية في مال هذا المقر ؟
قال : لا ، ولا أرى لهم شيئا لأن سئل عن مالكا قال : قال الرجل يضرب فيقول : فلان قتلني خطأ ، أترى أن يقبل قوله ؟ : نعم . مالك
قلت : فالعقل على من هو ، أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته ؟
قال : قال : بل على عاقلته إن أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شيء . فكذلك إقرار هذا بالخطأ ; لأن الدية لا تجب - في قول مالك - على المقر بإقراره ، إنما تجب على عاقلته . ولا تثبت إلا بقسامة ، وكذلك قال لي مالك : لا شيء عليه في ماله . مالك
قلت : [ ص: 636 ] أرأيت هذا الذي في قول أقر بالقتل خطأ ، وأقسم الذين أقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها . أتجعلها عليهم في ثلاث سنين ؟ مالك
قال : نعم إذا وجبت عليهم ، فإنما هي في ثلاث سنين عند . مالك