الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الإقرار بقتل خطأ

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا أقر الرجل بالقتل خطأ ، أتجعله في ماله - في قول مالك - أم على العاقلة ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك : أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده - مثل الأخ والصديق - لم أر أن يقبل قوله ، وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه ، رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشي على ذلك ليحابي به أحدا . قال : فقلت لمالك : فعلى من عقله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : على عاقلته . قال : فقلت لمالك : أفبقسامة أم بغير قسامة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل بقسامة ، يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أبى ولاة الدم أن يقسموا ، أتجعل الدية في مال هذا المقر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولا أرى لهم شيئا لأن مالكا سئل عن الرجل يضرب فيقول : فلان قتلني خطأ ، أترى أن يقبل قوله ؟ قال : قال مالك : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالعقل على من هو ، أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : بل على عاقلته إن أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شيء . فكذلك إقرار هذا بالخطأ ; لأن الدية لا تجب - في قول مالك - على المقر بإقراره ، إنما تجب على عاقلته . ولا تثبت إلا بقسامة ، وكذلك قال لي مالك : لا شيء عليه في ماله .

                                                                                                                                                                                      قلت : [ ص: 636 ] أرأيت هذا الذي أقر بالقتل خطأ ، وأقسم الذين أقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها . أتجعلها عليهم في ثلاث سنين في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إذا وجبت عليهم ، فإنما هي في ثلاث سنين عند مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية