الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا ضرب رجل رجلا فشجه موضحة خطأ ، لم قلت لا يحكم له بدية الموضحة حتى ينظر إلى ما يصير إليه ؟ ولم قال مالك ذلك ، لا يقضى له بالدية إلا بعد البئر ، وهذا المشجوج موضحة يقول : أعطني عقل موضحتي فإن زادت موضحتي زدتني ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ألا ترى أنه لو مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند مالك ؟ فأنت لا تدري على من وجبت دية الموضحة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت مأمومة خطأ ، أليس العاقلة تحمل ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال لك : أعطني عقل مأمومتي وتحملها العاقلة فإن مت منها حملت العاقلة تمام الدية ؟ قال : لا يكون له ذلك . ألا ترى أن الدية لا تجب إن مات منها إلا بقسامة ، فلا بد من أن ينتظر بالعاقلة حتى يعرف ما يصير إليه مأمومته .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذا المشجوج مأمومة ، أليس إن مات - وقد انتظرت حتى تعرف ما تصير إليه مأمومته فأبى ورثته أن يقسموا - جعلت على العاقلة ثلث الدية لمأمومته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فقد أوجبت في الوجهين جميعا إن مات أو عاش على العاقلة ثلث الدية - في قول مالك - فلم تجيبه بذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا الذي سمعنا وإنما هو الإتباع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية