ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
قلت : أرأيت إذا موضحة خطأ ، لم قلت لا يحكم له بدية الموضحة حتى ينظر إلى ما يصير إليه ؟ ولم قال ضرب رجل رجلا فشجه ذلك ، لا يقضى له بالدية إلا بعد البئر ، وهذا المشجوج موضحة يقول : أعطني عقل موضحتي فإن زادت موضحتي زدتني ؟ مالك
قال : ألا ترى أنه لو مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند ؟ فأنت لا تدري على من وجبت دية الموضحة . مالك
قلت : فإن كانت مأمومة خطأ ، أليس العاقلة تحمل ذلك ؟
قال : نعم .
قلت : قال : لا يكون له ذلك . ألا ترى أن الدية لا تجب إن مات منها إلا بقسامة ، فلا بد من أن ينتظر بالعاقلة حتى يعرف ما يصير إليه مأمومته . فإن قال لك : أعطني عقل مأمومتي وتحملها العاقلة فإن مت منها حملت العاقلة تمام الدية ؟
قلت : أرأيت هذا - جعلت على العاقلة ثلث الدية لمأمومته ؟ المشجوج مأمومة ، أليس إن مات - وقد انتظرت حتى تعرف ما تصير إليه مأمومته فأبى ورثته أن يقسموا
قال : نعم .
قلت : فقد أوجبت في الوجهين جميعا إن مات أو عاش على العاقلة ثلث الدية - في قول - فلم تجيبه بذلك ؟ مالك
قال : هذا الذي سمعنا وإنما هو الإتباع .