[ ص: 640 ] ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : عليه دية اليد ولا شيء عليه غير ذلك ; لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة . ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ، ما عليه في قول
قلت : أرأيت إذا قال : نعم ، كذلك قال كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لأنها أقل من الثلث ، أيكون على الجاني من الإبل شيء أم لا ؟ في الأصبع ، إن الجناية على الجاني في الإبل في ماله ، ابنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعتان . مالك
قلت : وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الإبل ؟
قال : نعم ، ذلك عليه في الإبل عند مالك