الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن شهد على إقرار رجل أنه قتل فلانا خطأ رجل واحد ، وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأ ، أيكون على المشهود عليه شيء أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد أنه قتل فلانا خطأ : إن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة ، وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ : إن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن شهد رجل واحد على إقرار رجل أنه أقر أنه قتل فلانا خطأ ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا ويستحقوا الدية ، وإنما شهد على إقراره رجل واحد ؟ قال : لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين على إقراره ويقتسمون ويستحقون . ولو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر لفلان عليه كذا وكذا ثم جحده ، كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الإقرار ويستحق حقه ، وهذا عندي مخالف للدم - دم الخطأ - وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول في العبد يجرح وله مال : إنه مرتهن بماله في جراحه . فإن كان عليه دين فدينه أولى بماله من جرحه ; لأنه إنما جرحه في رقبته .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ، ثم جرح آخر بعدما أسلم سيده خدمته : إنهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للأول وبقدر جراحة الثاني

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية