قلت : أرأيت إن في قول شهد على إقرار رجل أنه قتل فلانا خطأ رجل واحد ، وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأ ، أيكون على المشهود عليه شيء أم لا ؟ مالك
قال : سمعت يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد أنه قتل فلانا خطأ : إن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة ، وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ : إن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة . مالكا
قلت : فإن ، وإنما شهد على إقراره رجل واحد ؟ قال : لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين على إقراره ويقتسمون ويستحقون . ولو أن شهد رجل واحد على إقرار رجل أنه أقر أنه قتل فلانا خطأ ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا ويستحقوا الدية ، كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الإقرار ويستحق حقه ، وهذا عندي مخالف للدم - دم الخطأ - وهو رأيي . رجلا شهد على رجل أنه أقر لفلان عليه كذا وكذا ثم جحده
قال ابن القاسم : سمعت يقول في مالكا : إنه مرتهن بماله في جراحه . فإن كان عليه دين فدينه أولى بماله من جرحه ; لأنه إنما جرحه في رقبته . العبد يجرح وله مال
قال ابن القاسم : وسمعت يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ، ثم جرح آخر بعدما أسلم سيده خدمته : إنهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للأول وبقدر جراحة الثاني مالكا