ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
قلت : قال : نعم هما سواء عند والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : قال لم يكن للمقتول إلا وارث واحد ، أيحلف هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية ، أو القتل إن ادعى العمد في قول : أما في الخطأ فيحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها ، وأما في العمد فلا يقتل إلا بقسامة رجلين فصاعدا . فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا [ ص: 643 ] سبيل للقتل ، وإن كانوا أكثر من اثنين ، فإن كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل إلى الدم . مالك
قلت : أرأيت ؟ مالك قال : إن حلف معه أحد من ولاة المقتول وإن لم يكونوا في العدد مثل هذا قتلوا ، وإن لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فإن الأيمان ترد على المدعى عليه . فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعي عليه من الدم . إن لم يكن للمقتول الأولى واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول
قلت : فإن أم لا ؟ مالك قال : لم أسمع من نكل المدعى عليه عن اليمين ، أيقتله في قول فيه شيئا إلا أن مالك قال لي : مالكا حلف واقتص . فإن نكل عن اليمين قيل للجارح : احلف وابرأ . فإن لم يحلف حبس حتى يحلف . وكذلك القتل عندي . إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه
قال : وقال في المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه : إنه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا ، فأرى أن يحبس حتى يحلف . مالك