ما جاء في الرجل يقتل وله وليان : أحدهما كبير والآخر صغير
قلت : أرأيت إن قال : سألت كان لهذا المقتول ولي رجل كبير وله ولي آخر صبي صغير ، فأراد الرجل أن يحلف وقال : أنا أحلف وأنتظر حتى يكبر الصبي فيحلف ونستحق الدم جميعا ؟ عن مالكا قال : إذا تبطل الدماء ولكن ذلك إلى أولياء المقتول ينظرون في ذلك ، فإن أحبوا القتل قتلوا وإن أرادوا العفو عفوا . فإنه بلغني أن ذلك لا يجوز لهم إلا بالدية - عن الذي يقتل وله ولد صغار ، كيف ترى في أمره ، أينتظر بالقاتل إلى [ ص: 644 ] أن يكبر ولده ؟ - ولا يجوز عفوهم بغير دية ; لأن ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهم ، فكذلك إذا كانوا بنين صغارا وكبارا فقال الكبار : نحن نقسم ونقتل ولا ننتظر الصغار . مالك
قال : إن كان الكبار اثنين فصاعدا فذلك لهم ; لأن الصغار منهم ليسوا بمنزلة من نكل عن اليمين ، وإن استؤني به إلى أن يكبر الصغار بطل الدم . مالك
قال : قال : فلهؤلاء الأكابر أن يحلفوا ويقتلوا ، وإن عفا هؤلاء الأكابر بعدما استحقوا الدم جاز عفوهم على أنفسهم ، وكان للباقين الأصاغر حظوظهم من الدية . ومن لم يعف من الأكابر فلهم نصيبهم في مسألتك . قال : فأرى إذا كان كبيرا أو صغيرا فأراد الكبير أن يحلف ووجد أحدا من ولاة الدم يحلف معه ، وإن لم يكن ممن له عفو حلف معه وقتل ولم يستأن بالصغير أن يكبر . وإن لم يجد أحدا يحلف معه حلف خمسة وعشرين يمينا وانتظر الصغير حتى يكبر ، فإن بلغ حلف خمسة وعشرين يمينا أيضا ثم استحق الدم وقتل . مالك
قلت : وإنما ؟ مالك قال : نعم . يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت في قول
قلت : ؟ مالك قال : لا . فهل يقسم النساء في قتل العمد في قول
قلت : ؟ مالك قال : نعم فهل يقسم النساء في قتل الخطأ في قول