قلت : أرأيت قال : أما في الخطأ فلا يحبس ; لأنه إنما تجب الدية على العاقلة . وأما في العمد فإنه يحبس حتى يسأل عن الشاهد . فإذا زكى كانت القسامة ، وما لم يزك لم تكن فيه قسامة . إن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا ، أيحبس هذا المشهود عليه حتى يسأل عن الشاهد ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال : لا يقسم إلا مع الشاهد العدل ، ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود . مالك
قلت : أرأيت ؟ مالك قال : ما سمعت من القتل خطأ ، هل فيه تعزير وحبس في قول فيه شيئا ، ولا علمت أن أحدا يعزر في الخطأ ولا يحبس فيه ، أرى أنه ليس عليه حبس ولا تعزير . مالك