قلت : أرأيت إن قال : الذي قال وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين ، لا يدرى من قتله ، أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ؟ في كتابه الموطإ : إنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم . فإذا قال مالك : لا يؤخذ به أحد . فأراه وقد أبطله ولم أوقفه عليه ، وهذا رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد . مالك
قلت : فأين الحديث الذي جاء : { لا يبطل دم المسلم } ؟
قال : لم أسمع يذكر في هذا شيئا . مالكا