ما جاء في المسخوط يقول : دمي عند فلان
قلت : أرأيت إن في قول كان المقتول مسخوطا فقال : دمي عند فلان . أيقبل قوله أم لا ويكون فيه القسامة أم لا ؟ مالك
قال : قال : فيه القسامة إذا قال المقتول : دمي عند فلان . ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ، ولكن قال ذلك لنا مجملا . وأرى المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء ، وهذا الذي سمعت من قوله . مالك
قلت : فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول ؟
قال : لأن المقتول لا يتهم .
قلت : أرأيت قال : قال إن كانت امرأة فقالت : دمي عند فلان ؟ : الرجل والمرأة في هذا سواء ، وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ . قال مالك ابن القاسم : وهذا مما يدل أيضا على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا ، وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ . وقد جعل الورثة يقسمون بقول المرأة - والمرأة ليست بتامة الشهادة - ولا يقسم مع شهادتها في عمد . ألا ترى أن المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ، ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم [ ص: 647 ] يثبت له شيء ، فكذلك الدم . مالك
قلت : أرأيت إن قال : سمعت قتل صبي فقال : دمي عند فلان ؟ وأنا عنده ، وأتاه قوم فقالوا : إن صبيين كان بينهما قتال ، فقتل أحدهما صاحبه ، فأتي بالمقتول فقالوا : من فعل بك ؟ فقال : فلان ، للصبي الذي كان معه . وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدول وأقر الصبي القاتل أنه فعل ذلك به . مالكا
قال : لا أرى أن يؤخذ بقول الصبي الميت ولا بإقرار الصبي الحي القاتل ، ولا يجوز في ذلك ، إلا رجلان عدلان على أنه قتله . مالك
قلت : ولا تكون في هذا قسامة ؟ فقال : لا . لمالك
قلت : فما فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط ، وقد قلت إن قال في المرأة والمسخوط : إذا قالا دمنا عند فلان ، إن في ذلك القسامة . وقلت لي إن مالكا قال في الصبي لا قسامة فيه ؟ فقال : لأن الصبي - في قول مالكا - إذا أقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده . مالك
ولو أن امرأة ومسخوطا أقاما شاهدا على حقهما حلفا ما شاهدهما - عند - وثبت حقهما ، فهذا فرق ما بينهما . مالك
قلت : فلو أن قال : نعم . نصرانيا أقام شاهدا واحدا له على حق ، أيحلف مع شاهده ويستحق حقه ؟
قلت : وكذلك العبد ؟
قال : نعم فقلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .