[ ص: 650 ] ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا
قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : في المرأة القسامة ، وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت ; لأن ضربت امرأة فقالت : دمي عند فلان . وألقت جنينها ميتا . ما تقول في ذلك ؟ قال : ليس في الجراح قسامة ، والجنين جرح من جراحها ، فلا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل ، فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته . مالكا
قال : وقال : وليس فيمن قتل بين الصفين قسامة . مالك
قلت : أرأيت إن قال : أما في أمه ففيها القسامة عند قالت المرأة : دمي عند فلان ، فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ، أتكون فيه القسامة وفي أمه ؟ . وأما في الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولا أرى في الولد القسامة - عند مالك - لأنها لو قالت : قتلني وقتل فلانة معي ; لم يكن في فلانة القسامة ، وكان فيها هي القسامة . وكذلك لو قالت وهي حية : ضربني فلان . وألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الأم ، لم يكن فيه قسامة . وكذلك لو قالت وهي حية : قتل ابني . لم يقبل قولها ، ولم يكن في ابنها القسامة . مالك