قلت : أرأيت إن قال : لم أسمع من حلف الورثة في القسامة في العمد - وهم رجال عدة - فأكذب واحد منهم نفسه بعدما حلف واستحقوا الدم ، ما يصنع ؟ فيه شيئا وأرى إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه ، بمنزلة ما إذا عرضت عليه اليمين فأباها ، فلا يقتل إذا أكذب واحد من الورثة نفسه بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى عليه الدم . مالك