قلت لابن القاسم : أرأيت في قول الحر يقتل المملوك عمدا ، أيكون بينهما القصاص ؟ مالك
قال : لا .
قلت : أرأيت في قول المسلم ، أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا ؟ مالك
قال : لا .
قلت : ولا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس ؟
قال : نعم ، لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة .
قلت : قال : هذا لص يحكم السلطان عليه بحكم المحارب ، إن رأى أن يقتله قتله ، وقد فسرت لك ذلك في كتاب السرقة . فإن قطع يده أو رجله غيلة ؟