ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل ، فوثب عليه رجل في الحبس ففقأ عينه خطأ أو عمدا ؟ : هو رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل . مالك
قال ابن القاسم : وأرى أنه أولى بجراحات نفسه - كان عمدا أو خطأ - إن كان عمدا كان له القصاص ، إن شاء اقتص وإن شاء عفا . وإن كان خطأ كان له الأرش . وليس لولاة المقتول في ذلك شيء ، إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله ، فأما جرحه فليسوا بأولى به منه .
قلت : أرأيت قال : يقتص منه ، وهو بمنزلة الأول كما وصفت لك فيه . إن كان القاضي قد حكم بقتله فأمكنهم منه ، [ ص: 656 ] فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ؟
قلت : أرأيت قال إن كان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ؟ : القتل يأتي على ذلك كله . مالك