الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا ، ولكن أرى ذلك لهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال : لا يقيم ، وقال مالك : لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء ، قال : وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه .

                                                                                                                                                                                      قال وقال مالك في المسافر لا يكون معه ما يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : إذا مر بالسجدة أيسجدها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم يسجدها .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : وسألته عن ذلك فقال : يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية