قلت لابن القاسم : أرأيت يرى أن يتيمموا ويصلوا مالك ؟ المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان
قال : لا أحفظ من في ذلك شيئا ، ولكن أرى ذلك لهم . مالك
قال ابن القاسم من قول من مالك قال : لا يقيم ، وقال أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين : لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء ، قال : وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه . مالك
قال وقال في مالك . المسافر لا يكون معه ما يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف
قلت لابن القاسم : إذا مر بالسجدة أيسجدها ؟
قال : نعم يسجدها .
قال : وقال فيمن مالك ؟ تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة
قال : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة .
قلت : فما قوله في ؟ المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه
قال : قال : وسألته عن ذلك فقال : يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر . مالك
قلت : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم ؟
قال : لا .