قلت : أرأيت ، إن كان قال : قال أوصى لرجل بثلث ماله - وهو صحيح أو مريض - فوثب عليه رجل فقتله خطأ ، أيكون لأهل الوصايا الذين أوصي لهم بالثلث قبل القتل في الدية شيء أم لا ؟ في رجل أوصى بوصايا ولا يحمل ثلثه تلك الوصايا ثم ورث مالا . قال : قال مالك : إن كان علم بالميراث فالوصية في ماله وفي الميراث ، وإن كان لم يعلم بالميراث فلا شيء لأهل الوصايا من هذا الميراث . فكذلك المقتول خطأ ، إن كان قتله بشيء اختلس نفسه اختلاسا ، لم يكن بعد الضربة حياة يعرف بها شيئا من الأشياء ، فلا شيء لأهل الوصايا في ديته وإن كان معه بعد الضربة من عقله ما يعرف به ما هو فيه ، فأقر الوصايا ولم يغيرها ، فإن أهل الوصايا يدخلون في ديته ، وهذا رأيي . وكذلك قال مالك في الدية إذا قتل خطأ فعلم بالدية ، فإن أهل الوصايا يدخلون في الدية . مالك