قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا قتل وله ابنان - أحدهما حاضر والآخر غائب - أراد الحاضر أن يقتل ؟ : ليس له ذلك إنما له أن يعفو ، فيجوز العفو على الغائب . وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب . مالك
قلت : قال : نعم . أيحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك القصاص في دون النفس لا كفالة فيه ؟
قال : نعم .