ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا قتل رجلا عمدا - وله أولياء - فقاموا على القاتل ليقتلوه فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول وكان القاتل وارثه ، أيكون لهم أن يقتلوه أم لا ؟ مالك
قال : ليس لهم أن يقتلوه في رأيي ; لأن قال لي : إذا مات وارث المقتول الذي له القيام بالدم ، فورثته مكانه يجوز عفوهم ، ولهم أن يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذي ورثوه . فهذا القاتل إذا كان هو وارث الميت الذي له القصاص فقد بطل القصاص في رأيي ، ووجب عليه لأصحابه حظوظهم من الدية ; لأنهم لم يعفوا على مال فيقول هذا القاتل لا أقبل عفوكم على مال فلا يجب عليه المال ، ولكنه لما وقع له في دم نفسه مورث لم يستطيعوا القصاص منه ، فصار عليه حظوظهم من الدية ، وكان بمنزلة من عفا فيقضى لشركائه بحظوظهم من الدية . قلت : أرأيت هذا مالكا - في العفو عن الدم شيء أم لا ؟ مالك قال : نعم ، يكون لهن العفو هاهنا لأن الذي مات من ولاة الدم ، إن كان ورثته رجالا ونساء ، أيكون للنساء - في قول قال : لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم ، وإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو ، فذلك لهم لرجالهم ونسائهم . مالكا